النووي

235

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

عَلَى السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، تَبْلُغُ ثَلَثَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ كَالنَّصِيبِ . فَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، إِلَّا أَنَّهُ أَوْصَى لِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الثُّمُنِ وَبَعْدَ وَصِيَّتِهِ ، فَالْحِسَابُ كَمَا مَضَى ، لَكِنْ تَجْعَلُ بَدَلَ اسْتِثْنَاءِ ثُلُثِ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، نِصْفَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ النَّصِيبِ ، وَإِذَا عَمِلْتَهَا ، كَانَ الْمَالُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ سَبْعَةً وَأَرْبَعِينَ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ ، وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ ثُمُنَ الْمَالِ ، وَهُوَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ ، تُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ سَبْعَةً وَأَرْبَعِينَ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ نِصْفَهَا تِسْعَةً ، وَتَزِيدُهَا عَلَيْهَا ، تَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، وَهُوَ مِائَتَانِ وَثَمَانِيَةٌ ، تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ . فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ ، إِمَّا أَنْ تَتَجَرَّدَ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ ، أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى ، وَإِمَّا أَنْ لَا تَتَجَرَّدَ . فَالْحَالَةُ الْأُولَى لَا حَاجَةَ فِيهَا إِلَى الطُّرُقِ الْجَبْرِيَّةِ ، بَلْ تُقَامُ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ ، وَتُؤْخَذُ سِهَامُ مَنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ ، فَيَنْقُصُ مِنْهَا نَصِيبُ مَنِ اسْتُثْنِيَ مِثْلُ نَصِيبِهِ ، وَيُزَادُ مَا بَقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ، فَمِنْهُ تَصِحُّ . مِثَالُهُ : زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَعَمٌّ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَنَصِيبُ الْأُخْتِ سَهْمَانِ ، يَنْقُصُ مِنْهَا نَصِيبُ الزَّوْجَةِ وَهُوَ سَهْمٌ ، يَبْقَى سَهْمٌ ، تَزِيدُهُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، يَكُونُ خَمْسَةً ، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْمُوصَى لَهُ ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ .